سنن الدارقطني 1928
باب ما أدي زكاته فليس بكنز
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ ثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ثنا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِي الْمَسْعُودِيُّ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُعَاذًا
إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً جَذَعًا أَوْ جَذَعَةً مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً مُسِنَّةً فَقَالُوا فَالْأَوْقَاصُ قَالَ مَا أَمَرَنِي فِيهَا بِشَيْءٍ وَسَأَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْهِ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَأَلَهُ عَنِ الْأَوْقَاصِ فَقَالَ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ قَالَ الْمَسْعُودِيُّ وَالْأَوْقَاصُ مَا دُونَ الثَّلَاثِينَ وَمَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى السِّتِّينَ فَإِذَا كَانَتْ سِتِّينَ فَفِيهَا تَبِيعَانِ فَإِذَا كَانَتْ سَبْعُونَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ وَتَبِيعٌ فَإِذَا كَانَتْ ثَمَانُونَ فَفِيهَا مُسِنَّتَانِ فَإِذَا كَانَتْ تِسْعُونَ فَفِيهَا ثَلَاثُ تَبَايِعَ قَالَ بَقِيَّةُ قَالَ الْمَسْعُودِيُّ الْأَوْقَاصُ هِيَ بِالسِّينِ أَوْقَاسُ فَلَا تَجْعَلَهَا بِصَادٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.