MajelisNoteدليل

مشكاة المصابيح 1419

باب الخطبة والصلاة - الفصل الثالث

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من أدْرك من الْجُمُعَة رَكْعَة فَليصل إِلَيْهَا أُخْرَى وَمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا» أَو قَالَ: «الظّهْر». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ

الأحكام بحسب قائلها

محمد فؤاد عبد الباقيصحيححُكم على رواية ibnmajah:1121fawazahmed0
زبیر علی زئیصحيححُكم على رواية ibnmajah:1121fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com
الألبانيصحيححُكم على رواية ibnmajah:1121fawazahmed0

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Sunan ad-Daruquthni 1601مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى وَمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا أَوْ قَالَ الظُّهْرَ أَوْ قَالَ الْأُولَى
  • Sunan Ibnu Majah 1121مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا