دليل

سنن الدارقطني 1581

باب: في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ عِيسَى أَبُو مُحَمَّدٍ الْفَامِيُّ ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ ثنا أَبِي عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ

عَلَى الْخَمْسِينَ جُمُعَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.