دليل

سنن الدارقطني 1582

باب: في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَضْلِ ثنا الْقَوَارِيرِيُّ ثنا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ جُمُعَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.