دليل

سنن الدارقطني 1580

باب: في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب

اعرض الإسناد

قَالَ وَكَذَلِكَ ثنا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ النَّقَّاشُ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَا ثنا خَالِدُ بْنُ الْهَيَّاجِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ

عَلَى الْخَمْسِينَ جُمُعَةٌ لَيْسَ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.