دليل

سنن الدارقطني 1579

باب: في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب

اعرض الإسناد

قُرِئَ عَلَى أَبِي عِيسَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَارُونَ الْأَنْبَارِيِّ وَأَنَا أَسْمَعُ حَدَّثَكُمْ إِسْحَاقُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بِبَالِسَ ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثنا خُصَيْفٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَضَتِ السُّنَّةُ

أَنَّ فِي كُلِّ ثَلَاثَةٍ إِمَامًا أَوْ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ جُمُعَةً وَأَضْحَى وَفِطْرًا وَذَلِكَ أَنَّهُمْ جَمَاعَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.