سنن الدارقطني 1452
باب الإمام يسبق المأمومين ببعض الصلاة فيدخل معهم من حين أدركه ويكون أول صلاته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ثنا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَدْرٍ الدُّورِيُّ ثنا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا فَزَالَتِ الشَّمْسُ لَمْ يَرْتَحِلْ حَتَّى يُصَلِّي الْعَصْرَ وَإِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الزَّوَالِ صَلَّى كُلَّ وَاحِدَةٍ لِوَقْتِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.