سنن الدارقطني 1451
باب الإمام يسبق المأمومين ببعض الصلاة فيدخل معهم من حين أدركه ويكون أول صلاته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا الْمُحَارِبِيُّ ثنا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ ثنا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَإِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ أَخَّرَهُمَا حَتَّى يُصَلِّيَهُمَا فِي وَقْتِ الْعَصْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.