سنن الدارقطني 1453
باب الإمام يسبق المأمومين ببعض الصلاة فيدخل معهم من حين أدركه ويكون أول صلاته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ السَّمِيعِ الْهَاشِمِيُّ ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ مَاهَانَ أَبُو الرَّبِيعِ ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ثنا مُوسَى بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ارْتَحَلَ حِينَ تَزِيغُ الشَّمْسُ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَإِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ ذَلِكَ أَخَّرَ ذَلِكَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.