سنن الدارقطني 1372
باب من أحدث قبل التسليم في آخر صلاته أو أحدث قبل تسليم الإمام فقد تمت صلاته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الْأَزْرَقُ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثنا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرَارٍ
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ فَلَمَّا أَصْبَحَ نَظَرَ فِي ثَوْبِهِ احْتِلَامًا فَقَالَ كَبِرْتُ وَاللَّهِ أَلَا أَرَانِي أَجْنُبُ ثُمَّ لَا أَعْلَمُ ثُمَّ أَعَادَ وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ أَنْ يُعِيدُوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.