سنن الدارقطني 1374
باب من أحدث قبل التسليم في آخر صلاته أو أحدث قبل تسليم الإمام فقد تمت صلاته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ ثنا ابْنُ مَهْدِيٍّ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ مَسَّ ذَكَرَهُ فَتَوَضَّأَ وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ أَنْ يُعِيدُوا قَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ قُلْتُ لِسُفْيَانَ عَلِمْتُ أَنَّ أَحَدًا قَالَ يُعِيدُونَ قَالَ لَا إِلَّا حَمَّادٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.