بلوغ المرام 945
اعرض الإسناد
وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-, عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ:
{ مَنْ وَهَبَ هِبَةً, فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا, مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا }
حواشٍ
لا يصح رفعه. رواه الحاكم ( 2 / 52 )، مرفوعا وقال: "هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، إلا أن يكون الحمل فيه على شيخنا". قلت: وشيخه هو: إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمي، قال الحافظ في " اللسان " (1 /417): " الحمل فيه عليه بلا ريب، وهذا الكلام معروف من قول عمر غير مرفوع ". وأما الموقوف، فرواه مالك في " الموطأ " ( 2 / 754 / 42 ) بسند صحيح، ولفظه: " من وهب هبة لصلة رحم، أو على وجه صدقة، فإنه لا يرجع فيها. ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب، فهو على هبته، يرجع فيها إذا لم يرض منها ".
رَوَاهُ اَلْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ, وَالْمَحْفُوظُ مِنْ رِوَايَةِ اِبْنِ عُمَرَ, عَنْ عُمَرَ قَوْلُه ُ
الأحكام بحسب قائلها
| مالك بن أنس | صحيححُكم على رواية malik:35-4 | hadithunlocked |
|---|---|---|
| سليم الهلالي | مقطوع ضعيفحُكم على رواية malik:35-4 | fawazahmed0 |
| شمس الدين الذهبِي | على شرط البخاري ومسلمحُكم على رواية hakim:2323 | hadithunlocked |
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Muwaththa' Malik 35-4قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شِقْصًا مَعَ قَوْمٍ فِي أَرْضٍ بِحَيَوَانٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْعُرُوضِ فَجَاءَ الشَّرِيكُ يَأْخُذُ بِشُفْعَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَوَجَدَ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ قَدْ هَل
- Al-Mustadrak al-Hakim 2323«مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يَثِبْ مِنْهَا»
- As-Sunan al-Kubra al-Baihaqi 12147" مَنْ وَهَبَ هِبَةً، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا
- Sunan ad-Daruquthni 2969مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا
الرواة
- أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة ، وكان من أشد الناس اتباعا للأثرت 72 هـ ، أو 73 هـ ، أو 74 هـ ، وقيل : 75 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com