بلوغ المرام 862
اعرض الإسناد
وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
{ لَا يَغْلَقُ اَلرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ اَلَّذِي رَهَنَهُ, لَهُ غُنْمُهُ, وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ }
حواشٍ
ضعيف مرفوعا. رواه الدارقطني ( 3 / 33 )، والحاكم ( 2 / 51 ) مرفوعا. ورواه مرسلا أبو داود في " المراسيل " ( 187 ) وهو الصواب، كما ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم.
رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَالْحَاكِمُ, وَرِجَالهُ ثِقَاتٌ. إِلَّا أَنَّ اَلْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِرْسَالُهُ.
الأحكام بحسب قائلها
| شعيب الأرنؤوط | ضعيفحُكم على رواية ibnhibban:5934 | hadithunlocked |
|---|
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- As-Sunan al-Kubra al-Baihaqi 11340" لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ
- Musnad al-Bazzar 7742لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ
- Sunan ad-Daruquthni 2920لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ
- Sunan ad-Daruquthni 2923لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ
- Al-Mustadrak al-Hakim 2315«لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ»
- Al-Mustadrak al-Hakim 2320«لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ»
- Shahih Ibnu Hibban 5934«لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ»