مسند البزار 7742
ما روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الرُّؤَاسِ، قَالَ: نَا كُدَيْرٌ - جَارٌ لِأَبِي عَاصِمٍ، قَالَ: نَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ:
لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.