دليل

مسند البزار 7742

ما روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الرُّؤَاسِ، قَالَ: نَا كُدَيْرٌ - جَارٌ لِأَبِي عَاصِمٍ، قَالَ: نَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ:

لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.