بلوغ المرام 542
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ فِي اَلَّذِي سَقَطَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَاتَ: { اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ, وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ <sup>1</sup>.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.