السنن الكبرى للبيهقي 9287
جماع أبواب ما يجتنبه المحرم
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَزَّازُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ رَجُلًا كَانَ وَاقِفًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ بِعَرَفَةَ، فَوَقَصَتْهُ، أَوْ قَالَ فَأَقْعَصَتْهُ فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، أَوْ قَالَ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ؛ فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.