بلوغ المرام 489
اعرض الإسناد
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
{ أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -صَلَّى يَوْمَ اَلْعِيدِ رَكْعَتَيْنِ, لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا }
حواشٍ
صحيح. رواه البخاري (964) وفي غير موضع، ومسلم (2/606/رقم 884)، وأبو داود (1159)، والنسائي (3/193)، والترمذي (537)، وابن ماجه (1291)، وأحمد (1/340/ رقم 3153).
أَخْرَجَهُ اَلسَّبْعَةُ.
الأحكام بحسب قائلها
| عبد الفتاح أبو غدة | صحيححُكم على رواية nasai:1587 | fawazahmed0 |
|---|---|---|
| محمد فؤاد عبد الباقي | صحيححُكم على رواية ibnmajah:1291 | fawazahmed0 |
| محمد محيي الدين عبد الحميد | صحيححُكم على رواية abudawud:1159 | fawazahmed0 |
| مسلم بن الحجاج النيسابوري | صحيححُكم على رواية muslim:884d | hadithunlocked |
| شعيب الأرنؤوط | إسناده صحيححُكم على رواية abudawud:1159 | fawazahmed0, hadithunlocked |
| زبیر علی زئی | صحيححُكم على رواية nasai:1587 | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
| الألباني | صحيحفي صحيح سنن النسائي, ص 1586في صحيح ابن ماجه, ص 1074حُكم على رواية nasai:1587 | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
| محمد بن إسماعيل البخاري | صحيححُكم على رواية bukhari:5883 | hadithunlocked |
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Shahih al-Bukhari 5883أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي قُرْطَهَا
- Shahih al-Bukhari 964أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ تُلْقِي الْمَرْأَةُ خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا
- Sunan an-Nasa'i 1587أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا
- Shahih al-Bukhari 989أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا وَمَعَهُ بِلاَلٌ
- Jami at-Tirmidzi 537أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا
- Shahih Muslim 884dأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَتُلْقِي سِ
- Sunan Abu Dawud 1159خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ فِطْرٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلاَ بَعْدَهُمَا ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا
- Sunan Ibnu Majah 1291أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ فَصَلَّى بِهِمُ الْعِيدَ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا
- Musnad Ahmad 3153أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ أَضْحَى - أَوْ يَوْمَ فِطْرٍ قَالَ: وَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهُ قَالَ: يَوْمَ فِطْرٍ -، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَأَمَرَهُن
- As-Sunan al-Kubra an-Nasa'i 1805أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا»
- As-Sunan al-Kubra an-Nasa'i 497«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا»
- As-Sunan al-Kubra al-Baihaqi 6283أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا
- Musnad Ahmad 3333خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى، فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا
- As-Sunan al-Kubra al-Baihaqi 6311أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَتُلْقِي سِخَابَهَا
الرواة
- أحد المكثرين من الصحابةت 65 هـ ، أو 67 هـ ، أو 68 هـ ، وقيل : 69 هـ ، وقيل : 70 هـ وقيل : 73 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com