MajelisNoteدليل

بلوغ المرام 489

اعرض الإسناد

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

{ أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -صَلَّى يَوْمَ اَلْعِيدِ رَكْعَتَيْنِ, لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا }

حواشٍ

  • صحيح. رواه البخاري (964) وفي غير موضع، ومسلم (2/606/رقم 884)، وأبو داود (1159)، والنسائي (3/193)، والترمذي (537)، وابن ماجه (1291)، وأحمد (1/340/ رقم 3153).

  • أَخْرَجَهُ اَلسَّبْعَةُ.

الأحكام بحسب قائلها

عبد الفتاح أبو غدةصحيححُكم على رواية nasai:1587fawazahmed0
محمد فؤاد عبد الباقيصحيححُكم على رواية ibnmajah:1291fawazahmed0
محمد محيي الدين عبد الحميدصحيححُكم على رواية abudawud:1159fawazahmed0
مسلم بن الحجاج النيسابوريصحيححُكم على رواية muslim:884dhadithunlocked
شعيب الأرنؤوطإسناده صحيححُكم على رواية abudawud:1159fawazahmed0, hadithunlocked
زبیر علی زئیصحيححُكم على رواية nasai:1587fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com
الألبانيصحيحفي صحيح سنن النسائي, ص 1586في صحيح ابن ماجه, ص 1074حُكم على رواية nasai:1587fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com
محمد بن إسماعيل البخاريصحيححُكم على رواية bukhari:5883hadithunlocked

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Shahih al-Bukhari 5883أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي قُرْطَهَا
  • Shahih al-Bukhari 964أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ تُلْقِي الْمَرْأَةُ خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا
  • Sunan an-Nasa'i 1587أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا
  • Shahih al-Bukhari 989أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا وَمَعَهُ بِلاَلٌ
  • Jami at-Tirmidzi 537أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا
  • Shahih Muslim 884dأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَتُلْقِي سِ
  • Sunan Abu Dawud 1159خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ فِطْرٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلاَ بَعْدَهُمَا ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا
  • Sunan Ibnu Majah 1291أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ فَصَلَّى بِهِمُ الْعِيدَ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا
  • Musnad Ahmad 3153أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ أَضْحَى - أَوْ يَوْمَ فِطْرٍ قَالَ: وَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهُ قَالَ: يَوْمَ فِطْرٍ -، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَأَمَرَهُن
  • As-Sunan al-Kubra an-Nasa'i 1805أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا»
  • As-Sunan al-Kubra an-Nasa'i 497«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا»
  • As-Sunan al-Kubra al-Baihaqi 6283أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا
  • Musnad Ahmad 3333خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى، فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا
  • As-Sunan al-Kubra al-Baihaqi 6311أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَتُلْقِي سِخَابَهَا

الرواة

  1. أحد المكثرين من الصحابةت ⁧65 هـ ، أو 67 هـ ، أو 68 هـ ، وقيل : 69 هـ ، وقيل : 70 هـ وقيل : 73 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا