دليل

بلوغ المرام 146

باب الحيض

وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم --فِي اَلَّذِي يَأْتِي اِمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ- قَالَ: { يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ, أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ وَابْنُ اَلْقَطَّانِ, وَرَجَّحَ غَيْرَهُمَا وَقْفَه ُ <sup>1</sup>.

الأحكام بحسب قائلها

Muhammad Fuad Abd al-BaqiSahihحُكم على رواية ibnmajah:640fawazahmed0
Muhammad Muhyi al-Din Abd al-HamidSahihحُكم على رواية abudawud:264fawazahmed0
Zubair Ali ZaiSoundحُكم على رواية ibnmajah:640وعلى رواية abudawud:264: «Daif».hadithunlocked, sunnah.com
al-AlbaniSoundحُكم على رواية abudawud:264fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Sunan Abu Dawud 264فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
  • Sunan Ibnu Majah 640فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
  • Sunan Abu Dawud 2168فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ