الحديث›بلوغ المرام›كتاب الطهارةبلوغ المرام 117باب الغسل وحكم الجنبزَادَ اَلْحَاكِمُ: { فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ } <sup>1</sup>.الأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقبلوغ المرام 117افتح في sunnah.comالتاليبلوغ المرام 118