دليل

السنن الكبرى للبيهقي 1002

جماع أبواب الغسل من الجنابة

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ الْعَوْدَ فَلْيَتَوَضَّأْ فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.