بلوغ المرام 1170
اعرض الإسناد
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا, عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ:
{ لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ, وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ, وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْ اَلْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اَللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَيُقْتَلُ, أَوْ يُصْلَبُ, أَوْ يُنْفَى مِنْ اَلْأَرْضِ. }
حواشٍ
صحيح. رواه أبو داود (4353)، والنسائي (7/91)، والحاكم (4 /367).
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ.
الأحكام بحسب قائلها
| عبد الفتاح أبو غدة | صحيححُكم على رواية nasai:4743 | fawazahmed0 |
|---|---|---|
| محمد محيي الدين عبد الحميد | صحيححُكم على رواية abudawud:4353 | fawazahmed0 |
| زبیر علی زئی | صحيححُكم على رواية nasai:4743ويذكر مصدر آخر حكم هذا المحدّث: «حسن» (fawazahmed0). | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
| الألباني | صحيحفي صحيح النسائي, ص 4757في صحيح النسائي, ص 4059حُكم على رواية nasai:4743 | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
| شمس الدين الذهبِي | على شرط البخاري ومسلمحُكم على رواية hakim:8095 | hadithunlocked |
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Sunan an-Nasa'i 4743عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لاَ يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلاَّ فِي إِحْدَى ثَلاَثِ خِصَالٍ زَانٍ مُحْصَنٍ فَيُرْجَمُ وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الإِسْلاَمِ فَيُحَارِبُ اللَّهَ ﷻ وَرَسُولَهُ فَيُ
- Sunan an-Nasa'i 4048أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثِ خِصَالٍ زَانٍ مُحْصَنٌ يُرْجَمُ أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلاً مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ أَوْ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الإِسْلاَمِ يُحَارِبُ اللَّهَ ﷻ وَرَسُولَه
- Sunan Abu Dawud 4353قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ فَإِنَّهُ يُرْجَمُ وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا لِلَّه
- As-Sunan al-Kubra an-Nasa'i 6919عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ زَانٍ مُحْصَنٍ فَيُرْجَمُ وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اللهَ وَرَسُولَه
- Sunan ad-Daruquthni 3087لَا يَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ خِصَالٍ زَانٍ مُحْصَنٍ فَيُرْجَمُ وَرَجُلٍ يَقْتُلُ مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ بِهِ وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَ
- Musnad al-Bazzar 10279لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي ثَلَاثِ خِصَالٍ؛ رَجُلٌ زَانٍ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ، أَوْ رَجُلٌ يَقْتُلُ مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ بِهِ، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُقْتَلُ
- Al-Mustadrak al-Hakim 8095لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي ثَلَاثِ خِصَالٍ زَانٍ مِحْصَنٍ فَيُرْجَمُ وَالرَّجُلُ يَقْتُلُ مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ بِهِ وَيُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ
- As-Sunan al-Kubra al-Baihaqi 17406" لَا يَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ: زَانٍ بَعْدَ إِحْصَانٍ، وَرَجُلٌ قَتَلَ يُقْتَلُ بِهِ، وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا لِلهِ وَرَسُولِهِ؛ فَيُقْتَلُ أ
الرواة
- أم المؤمنين ، أفقه النساء مطلقات 57 هـ ، أو 58 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com