دليل

صحيح البخاري 410

باب لاَ يَبْصُقْ عَنْ يَمِينِهِ، فِي الصَّلاَةِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَاهُ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي حَائِطِ الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَصَاةً فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَخَّمْ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى

الأحكام بحسب قائلها

al-BukhariSoundhadithunlocked

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Shahih al-Bukhari 411إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَخَّمْ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى ".

الرواة

  1. يحيى بن بكير القرشي
  2. الليث بن سعد الفهمي
  3. عقيل بن خالد الأيلي
  4. محمد بن شهاب الزهري
  5. حميد بن عبد الرحمن الزهري
  6. أبو هريرة الدوسي
  7. أبو سعيد الخدري