مسند البزار 979
ومما روى عبير الحميري عن طلحة
اعرض الإسناد
فَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ:
رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ الَّتِي وَقَى بِهَا النَّبِيَّ ﷺ قَدْ شُلَّتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.