مسند البزار 978
ومما روى عبير الحميري عن طلحة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ صَاعِقَةُ قَالَ: نَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ: نَا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ رَحِمَهُ اللهُ حِينَ حُوصِرَ فَقَالَ: هَاهُنَا طَلْحَةُ ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ رَحِمَهُ اللهُ: نَعَمْ، فَقَالَ: نَشَدْتُكَ اللهَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِيَدِ جَلِيسِهِ فَأَخَذْتَ أَنْتَ بِيَدِ فُلَانٍ، وَأَخَذَ فُلَانٌ بِيَدِ فُلَانٍ حَتَّى أَخَذَ كُلُّ رَجُلٍ بِيَدِ صَاحِبِهِ، وَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِي، فَقَالَ: هَذَا جَلِيسِي فِي الدُّنْيَا وَوَلِيِّي فِي الْآخِرَةِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.