مسند البزار 8649
حميد بن مالك عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ;
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَسَأَلَهُ، يَعْنِي بَعْضَ الْقَوْمِ: أَنَقَصَ مِنَ الصَّلَاةِ ؟ - أَحْسَبُهُ قَالَ: - فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن عبد البرّ
فإن قال قائل إن حديث ذي اليدين مضطرب لأن ابن عمر وأبا هريرة يقولان سلم من اثنتين وعمران بن حصين يقول من ثلاث ركعات ومعاوية بن حديج يقول إن المتكلم طلحة بن عبيد الله قيل له ليس اختلافهم في موضع السلام من الصلاة عند أحد من أهل العلم بخلاف يقدح في حديثهم لأن المعنى المراد من الحديث هو البناء بعد الكلام ولا فرق عند أهل العلم بين المسلم من ثلاث أو من اثنتين لأن كل واحد منهما لم يكمل صلاته وأما ما ذكر في حديث معاوية بن حديج من ذكر طلحة بن عبيد الله فممكن أن يكون أيضا طلحة كلمه وغيره وليس في أن يكلمه طلحة وغيره ما يدفع أن ذا اليدين كلمه أيضا فأدى كل ما سمع على حسب ما سمع
في مسند البزار, ص 8649
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنالصحابي الجليل ، حافظ الصحابةت 57 هـ ، أو : 58 هـ ، أو : 59 هـ
- عنثقة ، مكثرت 94 هـ ، أو 104 هـ
- عنوكان ثقة فاضلا عابدات 125 هـ أو 126 هـ أو 127 هـ أو 128 هـ أو 130 هـ
- ناثقة حافظ , متقنت 160 هـ
- ناثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلةت 192 هـ أو 193 هـ أو 194 هـ
- حدثناثقة ثبتت 252هـ ، ويقال : 250 هـ ، ويقال : 251هـ
- ت 291 هـ أو 292 هـ أو 294 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com