مسند البزار 8648
حميد بن مالك عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ الْمُثَنَّى قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
بَيْنَمَا رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى بَقَرَةٍ إِذِ الْتَفَتَتْ فَقَالَتْ إِنِّي لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا إِنَّمَا خُلِقْتُ لِلْحِرَاثَةِ فَقَالَ آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ قَالَ: وَأَخَذَ الذِّئْبُ شَاةً فَتَبِعَهُ الرَّاعِي فَقَالَ الذِّئْبُ: مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ يَوْمَ لَا رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي، ثُمَّ قَالَ آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَمَا هُمَا يَوْمَئِذٍ فِي الْقَوْمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.