مسند البزار 8467
حميد بن مالك عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ الْقُرَشِيُّ قَالَ: نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِذَا قُبِضَ الْمَيِّتُ، أَوْ أَحَدُكُمْ، أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا الْمُنْكَرُ وَلِلْآخَرِ النَّكِيرُ فَيَقُولَانِ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ ؟ فَيَقُولُ: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَيَقُولَانِ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ كُنْتَ تَقُولُ هَذَا، فَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا فِي سَبْعِينَ ذِرَاعًا، ثُمَّ يُنَوَّرُ لَهُ فِيهِ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: نَمْ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِكَ، قَالَ فَيَنَامُ كَنَوْمَةِ الَّذِي لَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ، قَالَ: ثُمَّ يُؤْتَى الْكَافِرُ فَيُقَالُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ ؟ قَالَ: فَيَقُولُ: رَأَيْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ، فَيَقُولَانِ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ ذَلِكَ، ثُمَّ يُقَالُ لِلْأَرْضِ الْتَئِمِي عَلَيْهِ، فَتَلْتَئِمُ عَلَيْهِ، فَتَخْتَلِفُ فِيهَا أَضْلَاعُهُ، فَلَا يَزَالُ فِيهَا مُعَذَّبًا حَتَّى يَبْعَثَهُ اللهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنصحابيت 57هـ
- عنثقةت 117هـ
- ناصدوقت 141هـ
- ناثقةت 186هـ
- حدثنا
- ت 291هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com