دليل

مسند البزار 7823

ما روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ

أَنَّ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ غَزَا بِأَصْحَابِهِ فَقَالَ: لَا يَصْحَبْنِي رَجُلٌ بَنَى دَارًا لَمْ يَسْكُنْهَا، أَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، أَوْ لَهُ حَاجَةٌ فِي الرُّجُوعِ، فَلَقِيَ الْعَدُوَّ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّهَا مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ فَاحْبِسْهَا عَلَيَّ حَتَّى تَقْضِيَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، فَحَبَسَهَا اللهُ عَلَيْهِ فَفَتَحَ عَلَيْهِ، فَجُعِلَتِ الْغَنَائِمُ فَلَمْ تَأْكُلْهَا النَّارُ، وَكَانُوا إِذَا غَنِمُوا غَنِيمَةً بَعَثَ عَلَيْهَا النَّارَ فَأَكَلَتْهَا، فَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ: قَدْ غَلَلْتُمْ، فَلْيَأْتِنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ مِنْكُمْ رَجُلٌ فَلْيُبَايِعْنِي، فَبَايَعُوهُ فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ مِنْهُمْ بِيَدِهِ، فَقَالَ: اجْمَعْ أَصْحَابَكَ فَقَدْ غَلُّوا فَجِئْنِي بِهِمْ يُبَايِعُونِي، فَأَتَوْهُ فَلَزِقَتْ يَدُهُ بِيَدِ رَجُلَيْنِ مِنْهُمْ فَقَالَ: إِنَّكُمْ قَدْ غَلَلْتُمْ. قَالَا: أَجَلْ غَلَلْنَا صُورَ بَقَرَةٍ، يَعْنِي: قَرْنَ بَقَرَةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: فَجَاءَ بِهَا فَطَرَحَهَا فِي الْغَنَائِمِ، فَبُعِثَتِ النَّارُ عَلَيْهَا فَأَكَلَتْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَطْعَمَنَا الْغَنَائِمَ رَحْمَةً رَحِمَنَا بِهَا لِمَا يَعْلَمُ مِنْ ضَعْفِنَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.