مسند البزار 8038
ما روى عروة عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْبَزَّارُ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ، قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ، قَالَ: نَا ابْنُ لَهِيعَةَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ:
نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خَالَتِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.