مسند البزار 7537
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أنس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ، نَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، نَا حُصَيْنٌ، يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:
صَنَعَ أَبُو طَلْحَةَ قَدْرَ مُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَأَمَرَنِي - أَوْ قَالَ - فَأَرْسَلَنِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَدْعُوهُ إِلَى الطَّعَامِ فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: إِنَّ أَبَا طَلْحَةَ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ فِي طَعَامٍ صَنَعَهُ، فَقَالَ لِلْقَوْمِ: قُومُوا قَالَ: فَجِئْتُ مُبَادِرًا حَتَّى أَتَيْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ ؟ قُلْتُ: دَعَوْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَدَعَا الْقَوْمَ فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتَ مَا عِنْدَنَا فَفَضَحْتَنَا بِرَسُولِ اللهِ، قُلْتُ: بَلَى وَلَكِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَقُولَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْئًا فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَدَعَا بِعَشَرَةٍ وَقَعَدَ الْقَوْمُ فَوَضَعَ الْإِنَاءَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَتَكَلَّمَ بِمَا شَاءَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يَتَكَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ لِلْقَوْمِ - أَحْسَبُهُ قَالَ - اطْعَمُوا، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ قَامُوا، ثُمَّ دَعَا عَشَرَةً فَأَكَلُوا حَتَّى أَكَلَ جَمِيعُ الْقَوْمِ فِيمَا أَحْسَبُ وَبَقِيَ مَا أَشْبَعَ أَهْلَ بَيْتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.