مسند البزار 7536
أبو سعد البقال سعيد بن المرزبان عن أنس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، نَا سَعِيدٌ أَبُو سَعْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
سَأَلَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ: إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا فُلَانَةُ فَضَحْتِ النِّسَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: دَعِيهَا فَإِنَّ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ يَسْأَلْنَ عَنِ الْفِقْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.