مسند البزار 6870
البصريون عن أنس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:
كُنْتُ فِي بَيْتِ أَبِي طَلْحَةَ وَذَكَرَ رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، وَمَا شَرَابُهُمْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الْفَضِيخُ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ، فَنَادَى مُنَادٍ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: اخْرُجْ فَانْظُرْ مَا يَقُولُ، فَخَرَجْتُ، فَإِذَا مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ يُنَادِي: إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، فَفُجِّرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ، فَقُلْتُ لِأَبِي طَلْحَةَ: مَا تَقُولُ ؟ قَالَ: أَهْرِقْهَا، فَأَهْرَقْتُهَا. قَالَ حَمَّادٌ: فَلَا أَدْرِي هَذَا شَيْءٌ فِي الْحَدِيثِ، أَوْ قَالَهُ ثَابِتٌ قَالَ: فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: قُتِلَ فُلَانٌ يَوْمَ بَدْرٍ وَفُلَانٌ وَهِيَ فِي بُطُونِهِمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الرواة
- عنصحابيت 90هـ
- عنثقةت 122هـ
- أناثقة ثبتت 177هـ
- حدثناثقةت 245هـ
- ت 291هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com