MajelisNoteدليل

مسند البزار 6870

البصريون عن أنس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:

كُنْتُ فِي بَيْتِ أَبِي طَلْحَةَ وَذَكَرَ رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، وَمَا شَرَابُهُمْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الْفَضِيخُ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ، فَنَادَى مُنَادٍ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: اخْرُجْ فَانْظُرْ مَا يَقُولُ، فَخَرَجْتُ، فَإِذَا مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ يُنَادِي: إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، فَفُجِّرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ، فَقُلْتُ لِأَبِي طَلْحَةَ: مَا تَقُولُ ؟ قَالَ: أَهْرِقْهَا، فَأَهْرَقْتُهَا. قَالَ حَمَّادٌ: فَلَا أَدْرِي هَذَا شَيْءٌ فِي الْحَدِيثِ، أَوْ قَالَهُ ثَابِتٌ قَالَ: فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: قُتِلَ فُلَانٌ يَوْمَ بَدْرٍ وَفُلَانٌ وَهِيَ فِي بُطُونِهِمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الرواة

  1. عن
  2. ثقةت 122هـ
    عن
  3. ثقة ثبتت 177هـ
    أنا
  4. حدثنا
  5. ت 291هـ

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا