مسند البزار 6355
الزهري عنه
اعرض الإسناد
نَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:
قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهِيَ مُحَمَّةٌ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ قُعُودًا، فَقَالَ: صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ. فَتَجَشَّمَ النَّاسُ الصَّلَاةَ قِيَامًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.