دليل

مسند البزار 6355

الزهري عنه

اعرض الإسناد

نَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:

قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهِيَ مُحَمَّةٌ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ قُعُودًا، فَقَالَ: صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ. فَتَجَشَّمَ النَّاسُ الصَّلَاةَ قِيَامًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.