دليل

مسند البزار 6279

الزهري عنه

اعرض الإسناد

وَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

إِذَا قُرِّبَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.