مسند البزار 6279
الزهري عنه
اعرض الإسناد
وَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
إِذَا قُرِّبَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.