دليل

مسند البزار 6278

الزهري عنه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ، نَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ:

إِذَا قُرِّبَ الْعَشَاءَ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ. أَحْسِبُهُ قَالَ: وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.