مسند البزار 6278
الزهري عنه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ، نَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ:
إِذَا قُرِّبَ الْعَشَاءَ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ. أَحْسِبُهُ قَالَ: وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.