دليل

مسند البزار 6280

الزهري عنه

اعرض الإسناد

وَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ، حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

إِذَا قُرِّبَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.