دليل

مسند البزار 6206

المدنيون عنه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ، نَا مُعَلَّى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:

لَمْ يُصَافِحْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحَدًا قَطُّ فَفَارَقَهُ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي يُفَارِقُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.