مسند البزار 6205
المدنيون عنه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ أَسْلَمَ، نَا حَنِيفَةُ بْنُ مَرْزُوقٍ، نَا شَرِيكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ - أَحْسِبُهُ قَالَ: وَالْمُزَابَنَةِ - وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.