دليل

مسند البزار 6205

المدنيون عنه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ أَسْلَمَ، نَا حَنِيفَةُ بْنُ مَرْزُوقٍ، نَا شَرِيكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ - أَحْسِبُهُ قَالَ: وَالْمُزَابَنَةِ - وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.