مسند البزار 5995
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَانَ أَبُو بَكْرٍ فِي نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ قَالَ: فَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَوَضَعَ فَاهُ عَلَى جَبِينِ رَسُولِ اللهِ فَجَعَلَ يُقَبِّلُهُ وَيَقُولُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، طِبْتَ حَيًّا وَطِبْتَ مَيِّتًا، قَالَ: فَلَمَّا خَرَجَ مَرَّ بِعُمَرَ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللهِ مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ، وَلَا يَمُوتُ حَتَّى يَقْتُلَ الْمُنَافِقِينَ، فَقَالَ: وَقَدْ كَانُوا اسْتَبْشَرُوا بِمَوْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَرَفَعُوا رُءُوسَهُمْ، فَمَرَّ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: أَيُّهَا الرَّجُلُ، أَرْبِعْ عَلَى نَفْسِكَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ مَاتَ، أَلَمْ تَسْمَعِ اللهَ يَقُولُ: إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ قَالَ: وَأَتَى الْمِنْبَرَ فَصَعِدَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنْ كَانَ مُحَمَّدٌ إِلَهَكُمُ الَّذِي تَعْبُدُونَ فَإِنَّ إِلَهَكُمْ قَدْ مَاتَ، وَإِنْ كَانَ إِلَهُكُمُ اللهَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ فَإِنَّ إِلَهَكُمْ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، قَالَ: ثُمَّ تَلَا: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ حَتَّى خَتَمَ الْآيَةَ. قَالَ: ثُمَّ نَزَلَ وَقَدِ اسْتَبْشَرَ الْمُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ وَاشْتَدَّ فَرَحُهُمْ وَأَخَذَ الْمُنَافِقِينَ الْكَآبَةُ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَكَأَنَّمَا كَانَتْ عَلَى وُجُوهِنَا أَغْطِيَةٌ فَكُشِفَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.