MajelisNoteدليل

مسند البزار 5986

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِرْدَاسٍ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ: رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ، ثُمَّ وَاحِدَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.