مسند البزار 5986
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِرْدَاسٍ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ: رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ، ثُمَّ وَاحِدَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.