مسند البزار 5973
اعرض الإسناد
وَنَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، نَا عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
الْحِجَامَةُ عَلَى الرِّيقِ أَمْثَلُ وَفِيهَا شِفَاءٌ وَبَرَكَةٌ وَهِيَ تَزِيدُ فِي الْعَقْلِ وَتَزِيدُ الْحَافِظَ حِفْظًا، فَمَنْ كَانَ مُحْتَجِمًا عَلَى اسْمِ اللهِ فَلْيَحْتَجِمْ يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَحَدِ وَالِاثْنَيْنِ وَالثُّلَاثَاءِ - يَعْنِي: احْتَجِمُوا فِيهِمَا الْيَوْمَ الَّذِي صُرِفَ عَنْ أَيُّوبَ الْبَلَاءُ يَعْنِي: يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ، وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فَإِنَّهُ يَوْمٌ ضُرِبَ فِيهِ قَوْمٌ بِبَلَاءٍ، وَلَا يَبْدَأُ جُذَامٌ وَلَا بَرَصٌ إِلَّا فِي يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ وَلَيْلَةِ الْأَرْبِعَاءِ. ثُمَّ دَعَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بِوَلَدٍ لَهُ ابْنِ ثَلَاثِ سِنِينَ، فَلَثَّمَ فَاهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.