MajelisNoteدليل

مسند البزار 5969

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ، نَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِالنُّعَيْمَانِ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ ثَلَاثًا فَأَمَرَ بِضَرْبِهِ، فَلَمَّا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ أُتِيَ بِهِ قَدْ شَرِبَ فَأُمِرَ بِهِ فَجُلِدَ، فَكَانَ ذَلِكَ نَاسِخًا لِلْقَتْلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا