مسند البزار 5930
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْوَاسِطِيُّ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نَا الْأَعْمَشُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ أَحَقَّ بِدِينَارِهِ وَدِرْهَمِهِ مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.