مسند البزار 5886
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ خَلَّادٍ الْمُؤَدِّبُ، نَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الْعَقَبَةِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَحَرَ هَدْيًا، ثُمَّ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ مِنْ شَأْنِ الْحَجِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الهيثمي
قلت له أثر موقوف عليه رواه البزار ورجاله ثقات رجال الصحيح
في مسند البزار, ص 5886
الرواة
- عنصحابيت 72هـ
- عنثقة ثبتت 116هـ
- ناصدوقت 168هـ
- ناثقة ثبتت 207هـ
- حدثنا
- ت 291هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com