مسند البزار 5882
اعرض الإسناد
وَنَاهُ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، نَا أَبِي، نَا هَمَّامٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ عَائِشَةَ سَاوَمَتْ بِبَرِيرَةَ، فَرَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الصَّلَاةِ فَقَالَتْ: إِنَّهُمْ أَبَوْا أَنْ يَبِيعُوهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنصحابيت 72هـ
- عنثقة ثبتت 116هـ
- ناثقةت 163هـ
- ناصدوقت 206هـ
- ناصدوقت 252هـ
- ت 291هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com