MajelisNoteدليل

مسند البزار 5319

أبو جمرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، قَالَ: نَا أَبُو جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:

جَاءَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا هَذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ وَإِنَّا لَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي شَهْرٍ حَرَامٍ فَأْمُرْنَا بِأَمْرٍ نَأْخُذُ بِهِ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا، فَقَالَ: آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: آمُرُكُمْ بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَأَنْ تُؤَدُّوا لِلهِ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا