مسند البزار 5320
عبادة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حَرَمِيُّ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: نَا صَدَقَةُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عُبَادَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي مَسِيرٍ فَنِمْنَا عَنِ الصَّلَاةِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مُؤَذِّنًا فَأَذَّنَ كَمَا كَانَ يُؤَذِّنُ كُلَّ يَوْمٍ وَصَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ كَمَا كَانَ يُصَلِّي كُلَّ يَوْمٍ فَصَلَّى الْغَدَاةَ كَمَا كَانَ يُصَلِّي كُلَّ يَوْمٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.