دليل

مسند البزار 5194

المكيون عن ابن عباس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ: نَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي شَبِيبٍ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ السَّعْدِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ؓ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ صَارِخًا يَصْرُخُ فِي بَطْنِ مَكَّةَ يَأْمُرُ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَيَقُولُ: هِيَ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، حَاضِرٍ أَوْ بَادٍ، مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعٌ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ، أَلَا وَإِنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.