مسند البزار 5195
المكيون عن ابن عباس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: نَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ؓ يَقُولُ:
مَاتَتْ شَاةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَهْلِ الشَّاةِ: أَلَا دَبَغْتُمْ جِلْدَهَا ثُمَّ انْتَفَعْتُمْ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.