دليل

مسند البزار 5195

المكيون عن ابن عباس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: نَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ؓ يَقُولُ:

مَاتَتْ شَاةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَهْلِ الشَّاةِ: أَلَا دَبَغْتُمْ جِلْدَهَا ثُمَّ انْتَفَعْتُمْ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.