مسند البزار 4609
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِي، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
" أَشَدُّ حَسَرَاتِ بَنِي آدَمَ فِي الدُّنْيَا ثَلَاثٌ: رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ تُسْقَى وَلَهُ سَانِيَةٌ يَسْقِي عَلَيْهَا أَرْضَهُ، فَلَمَّا اشْتَدَّ وَأَخْرَجَتْ ثَمَرَهَا مَاتَتْ سَانِيَتُهُ، فَيَجِدُ حَسْرَةً عَلَى سَانِيَتِهِ الَّتِي قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَجِدُ مِثْلَهَا، وَيَجِدُ حَسْرَةً عَلَى ثَمَرَةِ أَرْضِهِ أَنْ تَفْسُدَ قَبْلَ أَنْ يَحْتَالَ حِيلَةً. وَرَجُلٌ لَهُ فَرَسٌ جَوَادٌ فَلَقِيَ جَمْعًا مِنَ الْكُفَّارِ، فَلَمَّا دَنَا بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ انْهَزَمَ أَعْدَاءُ اللهِ، فَسَبَقَ الرَّجُلُ عَلَى فَرَسِهِ أَنْ لَا يَجِدَ مِثْلَهُ، وَيَجِدَ حَسْرَةً عَلَى مَا فَاتَهُ مِنَ الظَّفَرِ الَّذِي كَانَ قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِ. وَرَجُلٌ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ قَدْ رَضِيَ هَيْئَتَهَا وَدِينَهَا فَنَفَسَتْ غُلَامًا، فَمَاتَتْ بِنِفَاسِهِ فَيَجِدُ حَسْرَةً عَلَى امْرَأَتِهِ، يَظُنُّ أَنَّهُ لَنْ يُصَادِفَ مِثْلَهَا، وَيَجِدُ حَسْرَةً عَلَى وَلَدِهِ يَخْشَى ضَيْعَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِدَ مَنْ يُرْضِعُهُ، فَهَذِهِ أَكْثَرُ أُولَئِكَ الْحَسَرَاتِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.